طلب الإخلاء لعلة التملك يُعدّ من أعمال الإدارة، فلا يملك الشريك غير المالك للأغلبية أن يباشره إلا إذا كان مؤجراً أو مفوضاً بإدارة المأجور أو مالكاً لأغلبية الأنصبة التي تخوله حق الإدارة والتأجير.
لا يحق لأحد الشركاء في العقار إذا لم يكن مؤجرا أو مالكا لأغلبية سهام المأجور نصف + 1 أن يطلب الإخلاء لأن هذا الطلب يعتبر من أعمال الإدارة وبالتالي فإن صفة المطالبة بالتخلية لعلة التملك مثبت إما للمؤجر أو المالك تمام العقار أو للشريك الذي يملك أغلبية الأنصبة من العقار والتي تخوله حق الإرادة والتأجير المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 19/11/1997 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المدعي ادعى بصفته الشخصية ولم يدع بصفته مديرا المال الشائع.2ـ القرار خالف نص المادة 783 من القانون المدني.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن الدعوى الأصلية تقوم على المطالبة بالإخلاء لعلة التملك.ومن الثابت على أن المدعى عليه المطلوب مخاصمته لا يملك من العقار سوى 1200/2400 سهم وبما أن المادة 783 مدني أشارت إلى بحث الأغلبية اللازمة والتي تكون على أساس قيمة الأنصبة وبما أنه لا يحق لأحد الشركاء في العقار إذا لم يكن مؤجراً أو مالكاً لأغلبية سهام المأجور (نصف+1) أن يطلب الإخلاء لأن هذا الطلب يعتبر من أعمال الإدارة.وبالتالي فإن صفة المطالبة بالتخلية لعلة التملك مثبت إما للمأجور أو المالك تمام العقار أو للشريك الذي يملك أغلبية الأنصبة من العقار والتي تخوله حق الإدارة والتأجير.وإذا كان الأمر كذلك فإن القرار جاء مشوبا بعيب الانحراف عن المبادئ الأساسية في القانون لدرجة ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام وكان على المحكمة أن تثبت قبل إصدار القرار:1ـ ما إذا كانت العلاقة الايجارية متكونة بين الاثنين على كامل العقار.2ـ ما إذا كان المالك يملك أغلبية الأنصبة.والقرار جاء سابقا لأوانه.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلا.2ـ قبولها موضوعا وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق أساس 680 قرار 420 تاريخ 5/10/1997 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.