لا يجوز قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي إلا بطلب من صاحب العلاقة وبعد الفصل في النزاع وفق الطريق المقرر، وإلا قام الخطأ المهني الجسيم.
لا يقلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي دون طلب من صاحب العلاقة وما لم يتم الفصل في النزاع عن طريق التحكيم وفي حال قلبه دون طلب يكون ثمة خطأ مهني جسيم من جانب المحكمة