• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز قلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي إلا بناءً على طلب من ذي الشأن وبعد الفصل في النزاع

لا يجوز قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي إلا بطلب من صاحب العلاقة وبعد الفصل في النزاع وفق الطريق المقرر، وإلا قام الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

لا يقلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي دون طلب من صاحب العلاقة وما لم يتم الفصل في النزاع عن طريق التحكيم وفي حال قلبه دون طلب يكون ثمة خطأ مهني جسيم من جانب المحكمة