الحجز يمنع التنفيذ على المحجوزات إلى أن يصدر حكمٌ من الجهة المختصة بالفصل، فلا يباشر التنفيذ قبل اكتمال السند التنفيذي.
لا يصح التنفيذ على المحجوزات قبل صدور حكم المحكمين