• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط التحكيم يمنع المحكمة من الفصل في موضوع النزاع ولا يجوز قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي قبل صدور حكم المحكمين أو بغير طلب من صاحب الحق

وجود شرط تحكيم في الاتفاق يمنع المحكمة من التعرض لموضوع النزاع الذي أناطه الأطراف بالمحكمين، ويقتصر دورها على ما لا يمس أصل الحق من تدابير تحفظية. كما لا يجوز تحويل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي إلا بطلب من ذي الشأن وبعد حسم النزاع بحكم التحكيم.

نص الاجتهاد

النزاع يحل عن طريق التحكيم حسب النص عليه في الاتفاق والهيئة التحكيمية هي غرفة تجارة عمان في المملكة الأردنية الهاشميةلا يقلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي دون طلب من صاحب العلاقة وما لم يتم الفصل في النزاع عن طريق التحكيم وفي حال قلبه دون طلب يكون ثمة خطأ مهني جسيم من جانب المحكمة لا يصح التنفيذ على المحجوزات قبل صدور حكم المحكمين المناقشة: فعن ذلك:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض رقم 375/189 تاريخ 1997/4/13 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص في أن المدعي نهاد تقدم بدعوى تتضمن أنه اتفق مع المدعى عليه المدير العام للشركة المتحدة للمقاولات والخدمات البترولية والصناعية المقيم في عمان على تحويل المشاريع المتعاقد عليها مع المدعى عليه الثاني مدير شركة الفرات للنفط بموجب العقد المؤرخ في 1993/3/28 وقد أخل المدعى عليه الأول بالتزاماته وحاول قبض الاستحقاق من المدعى عليه الثاني، لذلك فهو يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الاستحقاقات الموجودة لدى المدعى عليه الثاني شركة الفرات للنفط ومن ثم الحكم بتثبيت الحجز الاحتياطي وإلزام المدعى عليه الأول بتنفيذ التزاماته العقدية. ثم طلبت الجهة المدعية في دفاعها المؤرخ في 1996/12/1 اعتبار دعواها تهدف إلى تثبيت العقد المبرم بينها وبين الجهة المدعى عليها وتنفيذ بنوده المتضمنة حفظ حقوق الطرفين. وأصدرت محكمة البداية المدنية قرارها المتضمن تثبيت عقد الاتفاقية بجميع بنودها وفي حال نشوب أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية تحل عن طريق التحكيم، وقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذ. وصدق القرار استئنافا. ورفضت الجهة الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المذكورة آنفاً. ومن حيث أنه تبين من الاتفاقية المؤرخة في 1993/3/28 المعقودة بين المدير العامة للشركة المتحدة للمقاولات والخدمات البترولية والصناعية وبين الدكتور نهاد أن الطرفين اتفقا التعاون بينهما للمشاركة بالمناقصات والعقود باسم وإدارة الشركة المتحدة وبمساعي وتمويل وتنفيذ المدعي نهاد وفق شروط ارتضاها الطرفان. ومن حيث أن البند الخامس عشر من الاتفاقية قد تضمن أن الطرفين قد اعتمدا التحكيم للنظر بأية دعوى أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية. ومن حيث أن دعوى المدعى نهاد كما استقرت عليه تهدف إلى تثبيت عقد الاتفاقية وإيقاع الحجز الاحتياطي وتثبيته. ومن حيث أن القرار الصادر بتثبيت عقد الاتفاقية صحيح في القانون لأنه لم يتعرض إلى أي خلاف ويبحث فيه وهو لا يعني أكثر من أن الطرفين وقعا تلك البنود المتفق عليها والواردة في الاتفاقية. ومن حيث أن الاتفاقية وإن نصت على التحكيم بوجه عام للفصل في أي خلاف يقع بين الشركاء وأن ذلك يجعل بحث أي خلاف خارجاً عن ولاية القضاء العادي إلا أن طلب الحجز الاحتياطي صحيح في القانون أيضاً لأنه من التدابير التحفظية التي تخرج عن ولاية المحكمين. ومن حيث أن الجهة المدعية طلبت الحجز الاحتياطي ولم تطلب أصلاً قلبه إلى حجز تنفيذي، مما يجعل القضاء بقلب الحجز الاحتياطي إلى حجر تنفيذي بدون طلب من الجهة المدعية يشكل خطأ مهنياًعلىجسيما، فضلا عن أن موضوع الخلاف والبت فيه لا علاقة للقضاء العادي به لوجود شرط التحكيم في العقد وليس للمحكمة أن تقلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي ما لم يتم الفصل في موضوع النزاع وهو أمر عائد للتحكيم، ولا يقبل قانوناً التنفيذ على المحجوزات قبل صدور حكم المحكمين بتحديد استحقاق كل من الطرفين.ومن حيث أنه يكفي لتقرير إبطال الحكم المخاصم قلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي بدون طلب من الجهة طالبة الحجز مما يغني عن بحث كافة الدفوع المثارة.ومن حيث أنه إذا كان أي طرف من أطراف الدعوى يرى عدم أحقية خصمه بطلب الحجز الاحتياطي لعدم أحقيته أن يعمد إلى الاعتراض عليه وفق الأصول المقررة بالقانون. ومن حيث أن الدعوى جاهزة للحكم وترى المحكمة الفصل في موضوعها بعد سماع دفوع الطرفين عملاً بالمادة 496 أصول محاكمات مدنية.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة:1 – إبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض برقم 375/189 تاريخ 1997/4/13 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض2 – نقض القرار الاستئنافي رقم 6884/47 تاريخ 1997/3/10 المطعون فيه.3 تثبيت عقد اتفاقية التعاون موضوع الدعوى المؤرخة في 1993/3/28 بكافة بنودها وفي حال نشوب أي دعوى أو مطالبة تنشأ هذه الاتفاقية تحل عن طريق التحكيم حسب النظام المتبع في غرفة تجارة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية. 4 – تثبيت الحجز الاحتياطي الملقى بالقرار رقم 1290 تاريخ 1996/11/20 وبالقرار رقم 1166 تاريخ 1996/10/24