التبليغ في مركز الشركة إلى ممثلها، إذا جرى في مقرها وثُبّت بخاتمها، يقوم مقام التبليغ القانوني الصحيح وتنتج عنه آثاره الإجرائية كاملة، ما لم يثبت خلاف ذلك وفق الأصول.
التبليغ الجاري في مقر الشركة إلى ممثلها والذي مهر التبليغ بخاتم المؤسسة يعتبر تبليغا صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية المناقشة: أسباب الطعن:1 – تم تبليغ الحكم البدائي إلى أحد مستخدمي الطاعن دون تفويض بذلك.2 – المادة /25/ أصول نصت على أن يتم التبليغ في الشركات التجارية للنائب عنها في مركز إدارتها. وعلى هذا استقر الاجتهاد.3 – التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب حسب أحكام المادة /22/ أصول.4 – أصول التبليغ من النظام العام والخلل الذي يشوبها يورث البطلان.5 – لم تتحر المحكمة فيما إذا كان نظام الطاعن يفوض مستخدمها بتلقي التبليغات.في القضاء:حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلاً ذلك الاستئناف الذي تقدمت به المؤسسة الطاعنة على قرار محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بإلزامها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المدعية وفق منطوق القرار البدائي.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي استقر على أن التبليغ الجاري في مقر الشركة إلى ممثلها والذي مهر التبليغ بخاتم المؤسسة يعتبر تبليغاً صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام الاجتهاد المستقر على واقعة تبليغ القرار المستأنف للجهة الطاعنة وعلل تعليلاً سليماً لأسباب رد الاستئناف شكلاً. مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:رفض الطعن.