• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط الاستئناف التبعي إذا قضي بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً

الاستئناف التبعي تابعٌ للاستئناف الأصلي وجوداً وعدماً؛ فإذا قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً سقط الاستئناف التبعي حكماً.

نص الاجتهاد

يسقط الاستئناف التبعي بمجرد الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً وبالتالي فالمستأنف الذي سقط استئنافه شكلاً لا حق له في الطعن