الاستئناف التبعي تابعٌ للاستئناف الأصلي وجوداً وعدماً؛ فإذا قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً سقط الاستئناف التبعي حكماً.
يسقط الاستئناف التبعي بمجرد الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً وبالتالي فالمستأنف الذي سقط استئنافه شكلاً لا حق له في الطعن