• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القسمة الاتفاقية التي يبرمها بعض الشركاء دون باقي المشتاعين لا تنفذ في حقهم إلا إذا أقرّوها، وإلا كانت باطلة إذا أهدرت نصيبهم في المال الشائع

يشترط لصحة القسمة الاتفاقية في المال الشائع إجماع جميع الشركاء، فإذا أجراها بعضهم دون بعض فإنها لا تنفذ بحق غير الموقّعين إلا إذا أقرّوها لاحقاً، وتبطل إذا مست حصة الشركاء الآخرين أو أهدرتها.

نص الاجتهاد

القسمة التي تتم بين بعض الشركاء وتتناول كل المال الشائع فتهدر عمدا أو خطأ نصيب الشركاء الآخرين باطلة # لدفع يستهدف رد الدعوى في حين أن الطلب الجديد يستهدف الرد مع الحكم بشيء آخر المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم ترد المحكمة على دفوعنا وما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى بقرارها ولا سيما الاجتهاد الذي هو عين الحق.2 – المحكمة لم ترد على الدفوع وخالفت المادة /204/ أصول.3 – لم تلحظ المحكمة أن المتدخل طلب قبول الإثبات بالبينة الشخصية لتحديد سهامه وفرزها إلى عقار مستقل وتسليمه إياها خالية من الشواغل.4 – المتدخل لم ينكر القسمة الرضائية بل ضم ما يخصهما إلى عقار مجاور.5 – إن كلاً من المتدخل والمدخل قاما بتنفيذ مضمون الاتفاقية طوعاً وأشادا الجدار حسب المخطط.6 – القرار جانب الصواب وابتعد عن الحقيقة.7 – لم تثبت محكمة الدرجة الأولى والثانية بطلبنا العارض لا سلباً ولا إيجاباً ولم تناقش المحكمة ما جاء بشهادات الشهود.8 – المحكمة لم تناقش دفوعنا.9 – المتدخل سليمان لم يناقش ولم يعارض تثبيت القسمة.10 – ما طلباه أمام محكمة الدرجة الثانية من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة الدرجة الثانية.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن العقار /2209/ القصير/ التابع لمحافظة حمص مملوك على الشيوع بين طرفي هذه القضية.ومن الثابت على أن الطاعن بمواجهة سليمان وشريف فقط مدعياً وجود قسمة رضائية في هذا العقار. وقد تغاضى عن مخاصمة باقي المالكين المشتاعين وبالضرورة تدخل سليمان. وأدخل داهود في هذه القضية باعتبار أن الملكية ما زالت شائعة والقسمة الرضائية بحاجة إلى ركن أساسي فيها هي الإجماع (إجماع كافة الشركاء).وبالتالي فإن العقد الذي يدعي به المدعي الطاعن والمؤرخ في 1/7/1982 غير مستكمل لشرائطه القانونية.والعدالة والحق والحقيقة تستدعي في مثل هذه الأحوال وجود الإجماع لأن كل مالك على الشيوع يملك حصة شائعة في كل ذرة من ذرات هذا العقار. والمادة /789/ واضحة في مضمونها أنه لا بد من إجماع كافة الشركاء.والاجتهاد المشار إليه لا يمكن أن يخرج عن حقيقة واحدة. وهو أنه إذا أبرم القسمة الاتفاقية بعض الشركاء دون البعض الآخر فإن الشركاء الذين أبرموها يبقون ملتزمين بها حتى إذا أقرها الشركاء الآخرون أصبحت نافذة في حق الجميع.ويرى السنهوري في وسيطه /ص 892/ جزء (8) أن القسمة التي تتم بين بعض الشركاء وتتناول كل المال الشائع فتهدر عمداً أو خطأ نصيب الشركاء الآخرين فتكون بداهة باطلة.وإذا كان الأمر كذلك فإن الحق والعدل يجعلان من القرار اتفاقه مع القانون والأصول.والمحكمة أهدرت جميع الدفوع والأسباب التي تخالف هذه القواعد البديهية ولا بد لنا من القول هنا على أن ما طالبت به الجهة المطعون ضدها (أولاد العم) كان رد الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وأكدت على ذلك أمام محكمة الدرجة الثانية، وإن ما تطالب به من الدفوع التي ترمي إلى رد الدعوى ابتداء وانتهاء وبالتالي من حقها إثارة هذه الدفوع أمام أي من المحكمة الأولى والثانية، ولا يعتبر بمثابة طلبات جديدة باعتبار أن الدفع يستهدف رد الدعوى في حين أن الطلب الجديد يستهدف الرد مع الحكم بشيء آخر. وهذا منتف في طلبات الجهة المدخلة والمتدخلة.وما أثاره المتدخل في طلبه الأصلي يتعلق بإزالة شيوع للعقار وهذا من اختصاص محاكم الصلح لأن الدعوى بالأصل تقوم على قسمة رضائية اتفاقية.والإنذار على فرض وجوده فإن للجهة الطاعنة سلوك الطريق المناسب.وأخيراً لا بد من القول إن الإجماع هو الأساس في اتفاقية القسمة الرضائية.ولا يغير من هذه الحقيقة أي اجتهاد لأن مثل هذا الاجتهاد واجب الإهمال ولا يمكن للقضاء أن يسير على مثل هذه الاجتهادات.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفض الطعن موضوعاً.