• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضرائب العقار المستحقة حتى تاريخ الفراغ تقع على عاتق البائع ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ويتحمل البائع عبء إثبات الاتفاق

الأصل أن الرسوم والضرائب المستحقة على العقار حتى تاريخ الفراغ يتحملها البائع، ولا يُسأل عنها المشتري إلا إذا وُجد اتفاق خاص ومثبت ينقلها إليه، وعلى البائع إثبات هذا الاتفاق.

نص الاجتهاد

الضرائب المترتبة على العقار حتى تاريخ الفراغ تقع على عاتق البائع ولا تقع على عاتق المشتري إلا إذا ورد اتفاق بشأنها. وإن عبء إثبات ذلك هو على البائع. المناقشة: أسباب الطعن:1) – أقر المطعون ضده بانشغاله ذمته بمبلغ خمسون ألف ليرة سورية ولم يوف بهذا الالتزام.2) – الجهة الموكلة قامت بتسليم الدكان إلى المشتري.3) – أقرت الجهة المطعون ضدها بقيام العلاقة العقدية.4) – الطاعن أنكر وجود التزامات متقابلة.5) – القرارات الإعدادية كانت توقع من قبل الرئيس.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الطرفين متصادقان على واقعة البيع والشراء وانشغال ذمة المشتري بالرصيد البالغ خمسون ألف ليرة وهذا كله من النقاط التي تنير الطريق والإجراءات.وبما أن النقطة المختلف عليها تتعلق بتسديد الالتزامات والضرائب الملقاة على المحل حتى تاريخ البيع.وبما أن أصل في ذلك الاتفاق الرضائي بين الطرفين وطالما أن كل طرف يدعي بأحقيته من هو الملتزم بذلك.من المعلوم أن الضرائب المترتبة على العقار حتى تاريخ الفراغ على عاتق البائع ولا تقع على عاتق المشتري إلا إذا ورد اتفاق بشأنها. وهذا الأمر الذي يقع عبء إثباته على البائع وأن المشتري تعهد بالوفاء به.وطالما أن البيع قد وقع.وطالما أن الثمن تم دفعه.وطالما أن التسليم جرى.وطالما أن الرصيد المتفق عليه لم يتم دفعه فإنه لا بد للمحكمة أن تحسم الأمر وتعطي كل طرف حقه بعد تحديد التزاماته وحقوقه.والمحكمة لم تفعل ذلك.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار.