• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بتقدير قيمة العقار وقت الحكم إلا إذا كان المشتري هو المقصر في تنفيذ التزامه

احتساب قيمة العقار وقت الحكم لا يُصار إليه إلا عند ثبوت أن المشتري هو الذي قصّر في تنفيذ التزامه، أما إذا كان التزام البائع أو المدعى عليه هو المتخلف، أو كان الامتناع متعلقاً بالتزامات متقابلة غير منفذة، فلا يطبّق هذا المعيار الزمني.

نص الاجتهاد

احتساب قيمة العقار وقت الحكم إنما يكون في الحالة التي يكون المشتري هو الذي قصر بتنفيذ التزامه المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة لم تنظر في الضرائب التي دفعها عن العقار.2 – أبرزت تقرير خبرة يوضح قيمة العقار بتاريخ الشراء وقيمته بهذا التاريخ والمحكمة لم تلتفت إليه.3 – لم تأخذ المحكمة بالإنذار الذي وجهناه إلى المدعي لدفع الرصيد ونفقات المكتب.4 – لم تأخذ المحكمة بالقرارات التي أبرزتها والصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض.5 – إنها لا تملك إلا 300/2400 سهماً من العقار ومن الصعب تثبيت البيع.6 – رغم تكليف المدعيين بالقرار الإعدادي 8/6/1995 بدفع الرصيد إلا أن الجهة المدعية لم تنفذ القرار ويجب التعويض للجهة الطاعنة من تاريخ البيع وحتى دفع الرصيد كما يقتضي فسخ العقد. والمحكمة لم تلتفت لذلك.في الشكل:الطعن استكمل شرائطه فهو مقبول شكلاً.في الموضوع:تقوم دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها على أنها اشترت من الجهة المدعى عليها مكتب تجاري مساحته /52/ م2 في العقار /765/ قنوات – جادة بمبلغ /242/ ألف ليرة سورية دفعت منها /121/ ألف ليرة سورية والباقي عند الاستلام.وبما أن الجهة المدعى عليها ممتنعة عن تنفيذ التزامها فهي تطلب الحكم عليها بذلك.قضت محكمة الدرجة الأولى بدعوى الجهة المدعية وأيدتها محكمة الاستئناف لذلك – فوقع هذا الطعن.في المناقشة القانونية:بما أن الجهة المدعية تعتمد في دعواها العقد المؤرخ في 10/12/1984 الذي أقرت الجهة المدعى عليها بصدوره عنها ولكنها عزت التقصير إلى الجهة المدعية بدفع الرصيد والنفقات الأخرى.وكان من الثابت في العقد أن دفع الرصيد يتم عند الاستلام.وبما أن العقد عبارة عن التزامات متقاربة يجب تنفيذه من قبل الطرفين على وجه القصاص – فإن قصر أحدهما بتنفيذ التزامه كان من حق الطرف الآخر الإحجام عن تنفيذ الالتزام المقابل. وبما أن الجهة المدعى عليها حتى آخر دفوعها تعلق التنفيذ على دفع بعض المبالغ التي تقول أنها مترتبة بذمة المدعية في الوقت الذي تقدمت فيه الأخيرة بالدعوى وهي التي تطالب بتنفيذ الالتزام.أما إذا كانت الجهة الطاعنة قد تكفلت مبالغ على البناء أو على الضرائب والمصعد وسواها مما لم يرد ذكره في العقد فإن من حق تلك الجهة إقامة دعوى بالمطالبة بتلك النفقات إن كان لها وجهاً في القانون.وبما أنه من الثابت أن المقسم المدعى به مسجل باسم الطاعنة فإن مجمل أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي كان في محله القانوني.لذلك تقرر:1 – رفض الطعن موضوعاً.