• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الادعاء ولا الطعن إذا خلا الاستدعاء من توقيع صاحبه لأن التوقيع من النظام العام

التوقيع على استدعاء الادعاء أو الطعن شرطٌ شكليٌ أساسيٌ من متعلقات النظام العام، فإذا خلا الاستدعاء منه وجب الحكم بعدم القبول شكلاً دون الدخول في الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يمكن أن يكون الادعاء والطعن بدون توقيع وهذا الأمر من متعلقات النظام العام. المناقشة: أسباب الطعن:أ – طعن أحمد.1 – الموكل وقع على تفهمه لائحة الاستئناف وحضر جلسة 10/5/1997 وتفهم الحضور.2 – محاضر جلسات المحاكم لم توقع إلا من الرئيس.ب – طعن أولاد أحمد. 1 – لم يذكر أسماء المستشارين والرئيس في جلسة 19/4/1997.2 – لا يوجد تواقيع المستشارين على محضر جلسة 4/5/1997 وعلى جلسة 18/5/1997 وأغفل اسم المطعون ضدهما.3 – لقد بصمنا على لائحة التدخل. 4 – أغفل المطعون ضدهم أسماءنا رغم أن التنازل تضمن هذه الأسماء.القانون والمناقشة القانونية:بما أن المادة /232/ أصول تقضي برفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف حيث تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.وبما أن المادة /94/ فقرة /ز/ أشارت إلى توقيع المدعي أو وكيله بموجب وكالة رسمية.وبما أنه لا يمكن أن يتصور أن يكون الادعاء أو الطعن بدون توقيع.وبما أن هذا الأمر من متعلقات النظام العام ولا يجوز القبول بطعن لا يحمل توقيع صاحبه.وبما أن الاستدعاء جاء خلواً من توقيع صاحبه ولا يستطيع إبداء البصمة على تفهم جلسة المحاكمة والحضور لأن الأمر المتعلق بالتوقيع أو البصمة على استدعاء الطعن من المسائل الأساسية التي ترقى بالقضية إلى مستوى النظام العام.منوهين على أن للمتدخلين وقد رفض استئنافهم شكلاً الحق في سلوك طريق اعتراض الغير لاقتضاء حقوقهم.وطالما أن استدعاء الاستئناف مشوب بالعيب شكلاً.وطالما أن هذا العيب يمنع هذه المحكمة أو الخصوم البحث في الموضوع.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الطعن.