• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لحائز السيارة المصدومة المطالبة بتعويض الأضرار اللاحقة بها دون لزوم إثبات ملكيتها

حيازة السيارة والانتفاع بها وقت وقوع الضرر تكفي لثبوت الصفة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها، ولا يُشترط لإقامة الدعوى تقديم ما يثبت ملكية السيارة.

نص الاجتهاد

يحق لحائز السيارة المصدومة بالأضرار التي حلت بها ولا حاجة لبيان يثبت ملكيته لها المناقشة: أسباب الطعن:1 – المدعي لم يبرز ما يثبت صفته بالإدعاء بأنه يملك السيارة المصدومة.2 – الخبرة غير صحيحة وان مسؤولية الحادث على عاتق المطعون ضده محمد عادل ولا مسؤولية على المدعى عليه الطاعن، وكانت الخبرة غامضة وناقصة ولا تنسجم مع الأخطاء المرتكبة بالحادث ومبالغ فيها، ولم يثبت الأضرار بفواتير أصولية ولم تبين الأسس المعتمدة في التقدير.3 – أخطأت المحكمة عندما ردت طلبنا بإعادة الخبرة.في المناقشة والقانون:حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ قدره /800, 207/ ليرة مع الفائدة قيمة الأضرار الحاصلة بسيارته المصدومة من قبل السيارة العسكرية بتاريخ 15/12/1988.ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه انتهت إلى تأيد محكمة الدرجة الأولى التي قضت للمدعي بالدعوى وفق تقدير الخبرة للأضرار اللاحقة بسيارته.ومن حيث أنه يحق لحائز السيارة المصدومة المطالبة بالأضرار التي حلت بها.ومن حيث أنه من الثابت من ضبط الشرطة العسكرية المنظم بالحادث أن المدعي كان يقود السيارة المصدومة بتاريخ الحادث فإنه يحق له المطالبة بالأضرار الحاصلة لها، ولا حاجة لإبراز بيان يثبت ملكيته لهذه السيارة مما يجعل السبب الأول من أسباب الطعن في غير محله ويستحق الرد.ومن حيث أن تقييم رأي الخبرة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في اعتماد الخبرة الجارية أمام المحكمة لجهة تحديد المسؤولية وتقدير الأضرار ما دامت هذه الخبرة غير مشوبة بأي نقص وتتفق مع الأخطاء المرتكبة من الطرفين.ومن حيث أن المحكمة غير مكلفة بإعادة الخبرة كلما طلب منها الخصوم ذلك.ومن حيث أن الأمر ما سلف فإن الطعن أضحى خالياً من عوامله مما يستدعي رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:- رفض الطعن.