• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مضي مدة طويلة على صدور صك الاستملاك كانت خلالها أسباب الانعدام قائمة يمنع من سماع دعوى الانعدام إذ تكون المراكز القانونية قد استقرت

إن مضي مدة طويلة على صدور صك الاستملاك كانت خلالها أسباب الانعدام قائمة يمنع من سماع دعوى الانعدام إذ تكون المراكز القانونية قد استقرت على النحو الذي رسمه صك الاستملاك وليس في النتيجة المذكورة ما يغل يد الإدارة من رفع الاستملاك عن العقار في مقابل رد بدل الاستملاك إن هي قدرت وجها لذلك

نص الاجتهاد

إن مضي مدة طويلة على صدور صك الاستملاك كانت خلالها أسباب الانعدام قائمة يمنع من سماع دعوى الانعدام إذ تكون المراكز القانونية قد استقرت على النحو الذي رسمه صك الاستملاك وليس في النتيجة المذكورة ما يغل يد الإدارة من رفع الاستملاك عن العقار في مقابل رد بدل الاستملاك إن هي قدرت وجها لذلك المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن المدعية تطلب في عريضة الدعوى الحكم بإعلان انعدام المرسوم رقم /2291/ الصادر بتاريخ 24/10/1968 جزئياً فيما تضمنه من استملاك عقارها رقم /2275/ من المنطقة العقارية السابعة بحلب، وبإزالة جميع ما ترتب على صدوره من آثار.من حيث أن المدعية تؤسس دعواها على القول بأن مرسوم الاستملاك المطعون فيه قد هدف لتنظيم البقعة الواقعة بين محلة "خان الحرير" و "السبع بحرات" وبالرغم من مرور ما ينوف عن خمس وعشرين عاماً على صدوره لم تقم جهة الإدارة المدعى عليها بتنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله على عقارها لأنه عقار أثري يقع ضمن الأسوار القديمة للمدينة، الأمر الذي ينفي صفة النفع العام عن الاستملاك وينحدر به لإلى درجة الانعدام لمخالفته الدستور والقانون والاجتهاد المستقر في هذا الصدد، علماً أنها كانت كتبت في عام 1994 إلى جهة الإدارة تطلب الإذن بترميم عقارها المذكور.من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تدفع الدعوى بقطعية قرارات الاستملاك مبينة أن تقدير قيمة عقار المدعية أضحى قطعياً وأودعت هذه القيمة في المصرف باسم المدعية ونقلت ملكية العقار المذكور لاسم المدينة، وأنه كان قد تم في عام 1981 إعادة تقدير قيمته تنفيذياً لحكم قضائي قضى بذلك.من حيث أن المدعية ترد على الدفوع المتقدمة بأن المادة /21/ من قانون الاستملاك رقم /272/ عام 1946 كانت تقضي بأنه عدلت الدائرة المستملكة عن القيام بالأعمال التي استملكت لأجلها العقارات والأراضي فيحق للمالكين استرداد عقاراتهم لقاء إعادة بدل الاستملاك.من حيث أنه بحسب أحكام قانون الاستملاك، فإن صكوك الاستملاك تصدر مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.من حيث أنه وإن كان الاجتهاد استقر على أن "صفة الانبرام" التي أضفاها المشرع على صك الاستملاك تنحسر في حال شاب هذا الصك عيب من عيوب الانعدام إلا أن مضي مدة طويلة على صدور صك الاستملاك، كانت خلالها أسباب الانعدام قائمة، يمنع سماع دعوى الانعدام، إذ تكون المراكز القانونية استقرت على النحو الذي رسمه صك الاستملاك.ومن حيث أنه فيما يتعلق بدعوى الانعدام الماثلة، فإن الواضح أن قرابة ثلاثين عاماً قد انقضت على صدور صك الاستملاك المطعون فيه قبل إقامة الدعوى وكانت خلالها أسباب الانعدام المدعى بها قائمة ومعلومة للجهة المدعية، الأمر الذي لا معدى معه من الحكم بعدم قبول الدعوى دون بحث أسباب الانعدام.ومن حيث أنه غني عن البيان أنه ليس في النتيجة المتقدمة ما يغل يد جهة الإدارة من رفع الاستملاك عن العقار مقابل رد بدل الاستملاك إن هي قدرت وجهاً لذلك.فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بما يلي:عدم قبول الدعوى لعدم قابلية مرسوم الاستملاك المطعون فيه للطعن.ثانياً – تضمين الجهة المدعية الرسوم النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة. رئيس المحكمة