• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين الإلزامي لا يغطي الضرر المعنوي ويقدَّر التعويض دون خبرة عند عدم الحاجة

تقدير المسؤولية والتعويض في حوادث السير من سلطة محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية، ولا تُلزم بالخبرة الفنية إلا عند الحاجة إليها؛ وعقد التأمين لا يغطي إلا الأخطار المحددة فيه وفي حدود مبلغ التأمين، فلا يمتد إلى ضرر غير مشمول به كالأضرار المعنوية ما لم ينص العقد على ذلك.

نص الاجتهاد

مسؤولية تقصيرية – عقد تأمين في حدود الأخطاء المؤمن عليها. القضية: 1505 أساس لعام 1997 قرار: 1318 لعام 1997 تاريخ: 24/11/1997 محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة المبدأ: مسؤولية تقصيرية – عقد تأمين في حدود الأخطاء المؤمن عليها. للمحكمة تقدير المسؤولية والتعويض دون اللجوء للخبرة إذا لم يكن لها داع فني. المؤمن لا يلتزم بأكثر من الخطر المؤمن عليه وعلى ألا يتجاوز قيمة التأمين ولا يتعدى إلى الضرر المعنوي غير المؤمن. آ – أسباب الطعن المقدم من مؤسسة التأمين: 1 – المبالغة في تقدير التعويض. 2 – المبالغة في تحديد المسؤولية ولم تستجب المحكمة لطلب إجراء الخبرة الفنية. 3 – عقد التأمين لا يغطي الضرر المعنوي. أسباب طعن يوسف: 1 – التعويض المحكوم به (مادياً ومعنوياً وعن التأخر بالوفاء والفائدة) لا يتلاءم مع الضرر الذي لحق بالجهة الطاعنة، لأن المغدورة في الخامسة عشر من العمر وأصاب ذويها آلاماً مريرة بالإضافة إلى تدني القيمة وغلاء المعيشة والنفقات المصروفة على الدفن والعزاء لمدة أسبوع. 2 – سرعة السيارة الصادمة زائدة وسائقها لم يكن حذراً. 3 – لم تقض المحكمة بالفائدة. في القضاء: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المؤسسة الطاعنة أن تدفع للجهة المدعية أربعمائة وسبعة وستين ألف وخمسمائة ليرة سورية تعويضاً عن وفاة مورثها نتيجة الحادث موضوع الدعوى. ومن حيث أن من حق محكمة الموضوع تحديد نسبة المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة ما دامت أدلة الدعوى تكفي لتكوين عقيدة المحكمة بهذا الصدد. وقد عللت محكمة الاستئناف لأسباب توزيع المسؤولية على نحو يتوافق مع الأخطاء التي ارتكبها كل من ساهم في وقوع الحادث وما لا وجه لإجراء خبرة فنية لتحديد نسبة المسؤولية. ومن حيث أن عقد التأمين الإلزامي مقيد بالأخطار المؤمن عليها مما يوجب إخراج ما لم يكن مشمولاً بعقد التأمين، بحسبان أن المؤمن لا يلتزم في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه شريطة أن لا يتجاوز ذلك قيمة التأمين. ومن حيث أن عقد التأمين المبرز تضمن تعويض الأضرار الجسدية، مما لا وجه لشمول الضرر المعنوي بعقد التأمين، الأمر الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه. ومن حيث أن الفائدة لم تكن مطروحة بلائحة الاستئناف التبعي فلا يجوز طلبها أمام هذه المحكمة. ومن حيث أن تقرير التعويض بات متوقفا على تحديد محكمة الموضوع لمقدار كل من التعويض المادي على حدة والتعويض المعنوي غير المشمول بالتأمين. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه ورفضه فيما عدا ذلك.