الحكم الذي يكتسب الدرجة القطعية يحوز حجية تمنع إعادة نظر ذات الموضوع الذي فصل فيه بين الخصوم أنفسهم.
لا يجوز اعادة البحث ثانية فيما قضى به حكم اكتسب الدرجة القطعية