• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم المدنية وحدها بالنظر في منازعات الأحوال الشخصية للأجانب، ويُعامل الأجنبي في التركات على أساس المعاملة بالمثل

الاختصاص في منازعات الأحوال الشخصية ذات العنصر الأجنبي ينعقد للمحاكم المدنية وحدها، وفي مسائل إرث الأجنبي يُطبَّق مبدأ المعاملة بالمثل على أساس ما إذا كان القانون الأجنبي يجيز للسوري التوارث منه بلا قيد أو بتحفظ، فإذا انتفت المعاملة بالمثل امتنع الاستناد إلى ذلك الحق في سورية.

نص الاجتهاد

أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للبت في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بأجنبي واحد أو بعدة أجانب يعتنق احدهم على الأقل جنسية بلد تتبع فيه بموجب الأحكام المرعية الأحوال الشخصية للحقوق المدنية اذا كان يوجد من يدعي حقا وهو غير سوري في تركة تركي الجنسية استناداً للقانون التركي يتوجب عندها معرفة ماذا كان القانون المرعي في بلد الأجنبي الذي يدعي سوري حقاً في تركة مؤرث تركي يخول السوري الاستفادة في ذلك البلد دون ما قيد أو تحفظ من تركة احد رعاياه أو احد الرعايا السوريين او الأجانب الذي خلفوا فيه تركة حتى أذا ما كان قانون ذلك البلد يمنع السوري هذا الحق او يعطيه إياه ضمن قيود او تحفظات عوامل ذلك الأجنبي في سورية بالمعاملة المماثلة