تقدير تقرير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع، فلها الأخذ به أو استبعاده أو ترجيح بعض آراء الخبراء على بعض، على أن تُبيّن أسبابها وتعليلها إذا خالفت ما انتهى إليه التقرير.
الاجتهاد مستقر على ان الخبرة ما هي إلا مشورة فنية تلجأ إليها المحكمة عند حاجتها الا أنها غير ملزمة لها ومن حقها ان تأخذ بها أو تلتفت عنها أو تأخذ برأي اكثرية الخبراء أو أقليتهم شريطة أن تعلل قرارها