العبرة في المخالصة العمالية ليست بلفظها المجرد، بل بحقيقة ما انطوت عليه: فإن كانت براءة إسقاط أبرأت الذمة من الحقوق، وإن كانت استيفاءً اقتصر أثرها على إثبات قبض الحقوق المستحقة دون إسقاط ما لم يُستوفَ.
ينبغي التحري فيما اذا كانت المخالصة بين العامل ورب العمل ناجمة عن براءة اسقاط أم استيفاء