• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب دعوة الزوج إلى المجلس العائلي إذا كان متغيباً عن حضور جلسات المحكمة

تجب مراعاة إجراء دعوة الزوج إلى المجلس العائلي متى كان متغيباً عن حضور جلسات المحكمة، ولا يُصار إلى إهمال هذا الإجراء عند تحقق موجبه.

نص الاجتهاد

يجب دعوة الزوج إلى المجلس العائلي إذا كان متغيبا عن حضور جلسات المحكمة