تجب مراعاة إجراء دعوة الزوج إلى المجلس العائلي متى كان متغيباً عن حضور جلسات المحكمة، ولا يُصار إلى إهمال هذا الإجراء عند تحقق موجبه.
يجب دعوة الزوج إلى المجلس العائلي إذا كان متغيبا عن حضور جلسات المحكمة