• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مانع من الجمع بين التفريق والنفقة

يجوز الجمع بين التفريق والنفقة إذا كان لكل طلبٍ أساسه وشروطه القانونية المستقلة.

نص الاجتهاد

لا مانع من الجمع بين التفريق والنفقة