• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب النفقة بمقدار الكفاية ولا يجوز أن تنقص عنه مهما كانت حال المكلف يسراً أو عسراً

تقدير النفقة لا يجوز أن يهبط عن نفقة الكفاية، ويظل هذا الحد الأدنى قائماً سواء كان المكلف بالنفقة في حال يسار أو عسر.

نص الاجتهاد

يجب أن لا تقل النفقة المفروضة عن نفقة الكفاية مهما كان حال المكلف بها عسرا أو يسرا