تقدير النفقة لا يجوز أن يهبط عن نفقة الكفاية، ويظل هذا الحد الأدنى قائماً سواء كان المكلف بالنفقة في حال يسار أو عسر.
يجب أن لا تقل النفقة المفروضة عن نفقة الكفاية مهما كان حال المكلف بها عسرا أو يسرا