غياب الخصم وحده لا يصلح سبباً للحكم في دعوى إثبات الزوجية وتثبيت الطلاق، ولا يغني عن قيام الدليل القانوني المعتبر.
الغياب لا يصلح مسوغا للحكم في دعوى إثبات الزوجية وتثبيت الطلاق