• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم في دعوى إثبات الزوجية وتثبيت الطلاق استناداً إلى غياب الخصم

غياب الخصم وحده لا يصلح سبباً للحكم في دعوى إثبات الزوجية وتثبيت الطلاق، ولا يغني عن قيام الدليل القانوني المعتبر.

نص الاجتهاد

الغياب لا يصلح مسوغا للحكم في دعوى إثبات الزوجية وتثبيت الطلاق