انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر ينهض سبباً كافياً لحق الزوجة في المطالبة بالنفقة.
إنشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يبرر للزوجة تقاضي النفقة