تقدير صحة الشهادات وكفايتها من مسائل سلطة القاضي التقديرية
تقدير صحة الشهادات وكفايتها في الإثبات من المسائل التقديرية المتروكة لقاضي الموضوع، ولا رقابة في ذلك إلا بحدود التعليل السليم وعدم التناقض أو الانحراف في الاستدلال.
نص الاجتهاد
إن المجادلة بعدم صحة الشهادات أو عدم كفايتها ناحية تقديرية متروكة لتقدير القاضي