النفقة المحكوم بها يجب أن تساوي على الأقل نفقة الكفاية، وأي تقديرٍ دون هذا الحدّ يكون غير سائغ.
النفقة المفروضة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية بأي حال