• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة المفروضة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية بأي حال

النفقة المحكوم بها يجب أن تساوي على الأقل نفقة الكفاية، وأي تقديرٍ دون هذا الحدّ يكون غير سائغ.

نص الاجتهاد

النفقة المفروضة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية بأي حال