تقدير الإساءة وتحديد مدى انعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بالحكمين في التحكيم الشرعي، لا بجهةٍ أخرى على سبيل الانفراد.
تقدير الإساءة ومدى إنعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بالحكمين