العقد الزوجي الصحيح يثبت به حق الزوجة في معجل المهر، ولا يُشترط لوجوبه حصول الخلوة أو الدخول.
تستحق الزوجة معجل مهرها بالعقد الصحيح حتى ولو لم تكن هناك خلوة أو دخول