• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة معجل مهرها بالعقد الصحيح ولو لم تقع خلوة أو دخول

العقد الزوجي الصحيح يثبت به حق الزوجة في معجل المهر، ولا يُشترط لوجوبه حصول الخلوة أو الدخول.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة معجل مهرها بالعقد الصحيح حتى ولو لم تكن هناك خلوة أو دخول