الأصل أن المحكمة غير ملزمة بسؤال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة ما لم يرد نص خاص يفرض ذلك أو يترتب على إغفاله إخلالٌ بحق الدفاع.
المحكمة غير ملزمة بسؤال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة