• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد جميع الأشياء الجهازية التي تدخلها الزوجة بمناسبة الزواج حتى مغادرتها دار الزوجية للمرة الأخيرة من اختصاص القضاء الشرعي

يبقى ما تُدخله الزوجة من أشياء بمناسبة الزواج من الجهاز حتى مغادرتها دار الزوجية للمرة الأخيرة، ويُعدّ من المنازعات الداخلة في اختصاص القضاء الشرعي.

نص الاجتهاد

جميع الأشياء الجهازية التي تدخلها الزوجة بمناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية لأخر مرة هي أشياء جهازية وتدخل ضمن الاختصاص الشرعي