يبقى ما تُدخله الزوجة من أشياء بمناسبة الزواج من الجهاز حتى مغادرتها دار الزوجية للمرة الأخيرة، ويُعدّ من المنازعات الداخلة في اختصاص القضاء الشرعي.
جميع الأشياء الجهازية التي تدخلها الزوجة بمناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية لأخر مرة هي أشياء جهازية وتدخل ضمن الاختصاص الشرعي