لا يجوز إحالة النزاع إلى التحكيم أو عقد المجلس العائلي قبل استنفاد مهلة الشهر المقررة للمصالحة، لأن ترتيب هذه المهلة سابق وآمر ويتعلق بالنظام العام.
منح مهلة الشهر للمصالحة يجب أن تتم قبل إحالة الموضوع إلى التحكيم وقبل عقد المجلس العائلي وهذا من النظام العام