• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب منح مهلة الشهر للمصالحة قبل إحالة النزاع إلى التحكيم وقبل عقد المجلس العائلي لمساس ذلك بالنظام العام

لا يجوز إحالة النزاع إلى التحكيم أو عقد المجلس العائلي قبل استنفاد مهلة الشهر المقررة للمصالحة، لأن ترتيب هذه المهلة سابق وآمر ويتعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

منح مهلة الشهر للمصالحة يجب أن تتم قبل إحالة الموضوع إلى التحكيم وقبل عقد المجلس العائلي وهذا من النظام العام