حق الزوجة في النفقة لا يسقط ما لم يثبت أن الزوج طلب منها متابعة الحياة الزوجية، فإذا خلا الملف من هذا الإثبات أمكن القضاء بالنفقة لصالحها.
عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يبرر فرض النفقة لها