• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط حق الزوجة في النفقة ما لم يثبت طلب الزوج متابعتها

حق الزوجة في النفقة لا يسقط ما لم يثبت أن الزوج طلب منها متابعة الحياة الزوجية، فإذا خلا الملف من هذا الإثبات أمكن القضاء بالنفقة لصالحها.

نص الاجتهاد

عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يبرر فرض النفقة لها