• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مذكرات التبليغ من الوثائق الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت خلافها

الوثيقة الرسمية في مذكرات التبليغ تقوم حجيتها إلى أن يثبت العكس بدليلٍ معتبر، فلا يجوز إهدارها بمجرد الادعاء المجرد.

نص الاجتهاد

مذكرات التبليغ من الوثائق الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت خلافها