الوثيقة الرسمية في مذكرات التبليغ تقوم حجيتها إلى أن يثبت العكس بدليلٍ معتبر، فلا يجوز إهدارها بمجرد الادعاء المجرد.
مذكرات التبليغ من الوثائق الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت خلافها