• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخارج لا يكون إلا ببدل وعلى هذا استقر الاجتهاد

يشترط لصحة التخارج وجود بدلٍ أو عوضٍ، فلا يتحقق التخارج مجرّداً عن المقابل.

نص الاجتهاد

التخارج لا يكون إلا ببدل وعلى هذا استقر الاجتهاد