• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يزيل الإجراءات التي تمت في محاضرها إذا تم الشطب أصولاً

الشطب الأصولي للدعوى لا يترتب عليه زوال الإجراءات القضائية السابقة المثبتة في محاضرها، بل تبقى هذه الإجراءات قائمة وذات أثر إجرائي.

نص الاجتهاد

قرار شطب الدعوى لا يلغي إجراءات المحاكمة الجارية في محاضر الدعوى المشطوبة بشكل أصولي