الشطب الأصولي للدعوى لا يترتب عليه زوال الإجراءات القضائية السابقة المثبتة في محاضرها، بل تبقى هذه الإجراءات قائمة وذات أثر إجرائي.
قرار شطب الدعوى لا يلغي إجراءات المحاكمة الجارية في محاضر الدعوى المشطوبة بشكل أصولي