• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بتثبيت الزواج والتفريق بين الزوجين بقرار واحد يغني عن إبراز موافقة التجنيد والتقرير الطبي

يجوز الاكتفاء بحكم واحد يجمع بين تثبيت الزواج والتفريق بين الزوجين، ويترتب على ذلك عدم لزوم إبراز موافقة التجنيد والتقرير الطبي كوثائق مستقلة لإتمام هذا الإجراء القضائي.

نص الاجتهاد

تثبيت الزواج والحكم بالتفريق بين الزوجين بقرار واحد يعفي من إبراز الوثائق المتعلقة بموافقة التجنيد والتقرير الطبي