يجوز الاكتفاء بحكم واحد يجمع بين تثبيت الزواج والتفريق بين الزوجين، ويترتب على ذلك عدم لزوم إبراز موافقة التجنيد والتقرير الطبي كوثائق مستقلة لإتمام هذا الإجراء القضائي.
تثبيت الزواج والحكم بالتفريق بين الزوجين بقرار واحد يعفي من إبراز الوثائق المتعلقة بموافقة التجنيد والتقرير الطبي