إذا أُثيرت مسألة وقوع الطلاق، وجب على المحكمة التثبت من حصوله، ثم التحقق من وصفه وآثاره، بما في ذلك انقضاء العدة ووقوع الرجعة خلالها، لأن ذلك من المسائل المتصلة بالنظام العام.
الادعاء بوقوع الطلاق بين الزوجين يوجب على المحكمة التحقق منه لأنه من النظام العام ولتعلقه بحق الله تعالى ومن واجب المحكمة أيضا أن تبحث في الدافع بالطلاق ونظر فيما إذا كان أصبح بائنا أو أنه حصلت مراجعة أثناء فترة العدة