في دعوى التفريق للشقاق، لا يُعدّ ثبوت الإضرار أمام القاضي شرطًا لازماً للسير بالدعوى، وإنما يكون إثباته من قبل الطرفين أمام الحكمين.
ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير بالدعوى للتفريق للشقاق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام الحكمين