• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت المدعى عليه عن دعوى الأشياء الجهازية يعد إقراراً بها متى كان في معرض الحاجة إلى البيان

إذا كان المدعى عليه في معرض الحاجة إلى البيان وسكت عن إنكار الدعوى، جاز اعتبار سكوته إقراراً ضمنياً بصحتها.

نص الاجتهاد

في دعوى الأشياء الجهازية عدم إنكار المدعى عليه للدعوى يعتبر كإقرار بصحة الدعوى لأن السكوت في معرض الحاجة بيان.