إذا كان المدعى عليه في معرض الحاجة إلى البيان وسكت عن إنكار الدعوى، جاز اعتبار سكوته إقراراً ضمنياً بصحتها.
في دعوى الأشياء الجهازية عدم إنكار المدعى عليه للدعوى يعتبر كإقرار بصحة الدعوى لأن السكوت في معرض الحاجة بيان.