إن تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر يدخل في نطاق سلطة الحكمين التقديرية، ولا تخضع قناعتهما في ذلك لرقابة المحكمة.
تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين # لا رقابة للمحكمة على قناعة الحكمين