• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها في المهر من مسائل قناعة الحكمين التي لا تخضع لرقابة المحكمة

إن تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر يدخل في نطاق سلطة الحكمين التقديرية، ولا تخضع قناعتهما في ذلك لرقابة المحكمة.

نص الاجتهاد

تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين # لا رقابة للمحكمة على قناعة الحكمين