مجرد إقامة دعوى المخاصمة لا يصلح سبباً قانونياً لردّ القاضي، ما لم يقترن ذلك بوقائع أخرى تُثبت قيام سببٍ معتبر للرد.
دعوى المخاصمة لا تصلح سببا للرد فهي ليس من شأنها ان تخلق العداوة الشديدة في نفس القاضي لأنه بمنأى عن التهاتر في أحكامه والتحيز فيها