• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية تقصيرية ودعوى جزائية - توقف التقادم

إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن مسؤولية تقصيرية مرتبطة بدعوى جزائية، فإن التقادم يتوقف طوال مدة التقاضي الجزائي، ولا يؤثر في ذلك عدم إدخال مؤسسة التأمين طرفاً في الدعوى الجزائية. كما يثبت للمحكوم عليه الذي وفّى التعويض حق الرجوع على مؤسسة التأمين ضمن حدود ما أداه وفق التغطية التأمينية.

نص الاجتهاد

مسؤولية تقصيرية – دعوى جزائية – غياب مؤسسة التأمين – توقف التقادم. القضية: ۲۰۷ أساس لعام ۱۹۹۷ قرار: ۱۳۳٥ لعام ۱۹۹۷ تاريخ: ۱۹۹۷/۱۱/۲٦ محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة المبدأ: مسؤولية تقصيرية – دعوى جزائية – غياب مؤسسة التأمين – توقف التقادم. الدعوى الجزائية توقف التقادم طوال مدة التقاضي أمام القضاء الجزائي ولو لم تكن مؤسسة التأمين طرفا فيها، وعلى هذا استقر الاجتهاد. أسباب الطعن: ۱ – المبلغ المطالب به ساقط بالتقادم حسب أحكام المادة ۷۱۸ مدني خاصة وأن لا علاقة للدعوى الجزائية بهذه الدعوى. ۲ – التواطؤ ثابت بين الطرفين إذا لم يتم إدخال المؤسسة منذ البداية حتى يحكم بهذا المبلغ الباهظ. في القضاء: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بإلزام المؤسسة الطاعنة بدفع ثمانين ألف ليرة سورية. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن الدعوى الجزائية توقف التقادم طوال مدة التقاضي أمام القضاء الجزائي ولو لم تكن مؤسسة التأمين طرفا فيها. مما لا وجه لسقوط المطالبة القائمة في هذه الدعوى بالتقادم المحكوم بأحكام المادة ۱۷۳ مدني لقيامه على أساس المسؤولية التقصيرية. ومن حيث أن من حق المدعي العودة على مؤسسة التأمين بما دفعه تنفيذا للحكم القضائي الذي الزمه بالتعويض جراء تسبب السيارة المؤمنة بإلحاق الضرر بالغير.مما لا وجه للتعذر بالتواطؤ بين المدعي حاليا والمضرور فضلا على أن الدفع بالتواطؤ بقي في حيز القول المرسل. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.