الدعوى الجزائية توقف سريان التقادم في المطالبة المدنية المترتبة على الفعل الضار طوال مدة التقاضي الجزائي، ولا يغير من ذلك عدم اختصام مؤسسة التأمين في تلك الدعوى، إذا كانت المطالبة قائمة على المسؤولية التقصيرية.
مسؤولية تقصيرية – دعوى جزائية – غياب مؤسسة التأمين – توقف التقادم. القضية: 207 أساس لعام 1997 قرار: 1335 لعام 1997 تاريخ: 26/11/1997 محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة المبدأ: مسؤولية تقصيرية – دعوى جزائية – غياب مؤسسة التأمين – توقف التقادم. الدعوى الجزائية توقف التقادم طوال مدة التقاضي أمام القضاء الجزائي ولو لم تكن مؤسسة التأمين طرفاً فيها، وعلى هذا استقر الاجتهاد. أسباب الطعن: 1 – المبلغ المطالب به ساقط بالتقادم حسب أحكام المادة 718 مدني خاصة وأن لا علاقة للدعوى الجزائية بهذه الدعوى. 2 – التواطؤ ثابت بين الطرفين إذا لم يتم إدخال المؤسسة منذ البداية حتى يحكم بهذا المبلغ الباهظ. في القضاء: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بإلزام المؤسسة الطاعنة بدفع ثمانين ألف ليرة سورية. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن الدعوى الجزائية توقف التقادم طوال مدة التقاضي أمام القضاء الجزائي ولو لم تكن مؤسسة التأمين طرفاً فيها. مما لا وجه لسقوط المطالبة القائمة في هذه الدعوى بالتقادم المحكوم بأحكام المادة 173 مدني لقيامه على أساس المسؤولية التقصيرية. ومن حيث أن من حق المدعي العودة على مؤسسة التأمين بما دفعه تنفيذاً للحكم القضائي الذي الزمه بالتعويض جراء تسبب السيارة المؤمنة بإلحاق الضرر بالغير.مما لا وجه للتعذر بالتواطؤ بين المدعي حاليا والمضرور فضلا على أن الدفع بالتواطؤ بقي في حيز القول المرسل. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.