• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب فوائد التأخير في دفع بدل الاستملاك ينعقد اختصاصه للقضاء العادي

المطالبة بالفائدة عن التأخير في دفع بدل الاستملاك تُعدّ نزاعاً مالياً تابعاً لالتزامٍ مدني، ويختص بها القضاء العادي ما دام محلّها لا يمسّ إجراءات الاستملاك أو تحديد البدل نفسه.

نص الاجتهاد

طلب الفائدة عن التأخير بدفع بدل الاستملاك من اختصاص القضاء العادي لأن الموضوع لا يتعلق بإجراءات الاستملاك أو بدله