المطالبة بالفائدة عن التأخير في دفع بدل الاستملاك تُعدّ نزاعاً مالياً تابعاً لالتزامٍ مدني، ويختص بها القضاء العادي ما دام محلّها لا يمسّ إجراءات الاستملاك أو تحديد البدل نفسه.
طلب الفائدة عن التأخير بدفع بدل الاستملاك من اختصاص القضاء العادي لأن الموضوع لا يتعلق بإجراءات الاستملاك أو بدله