• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال المحامي لواجباته القانونية وجهله الفاضح يترتب عليه مسؤوليته المسلكية وتعويض موكله عن الضرر

إذا ثبت أن المحامي أخلّ بواجباته القانونية أو صدر عنه جهلٌ فاضحٌ في مباشرة المهنة، ترتبت مسؤوليته المسلكية والمدنية عن الضرر الذي يصيب موكله، ويُحكم عليه بالتعويض متى ثبتت علاقة السببية بين الإهمال والضرر.

نص الاجتهاد

ان اهمال المحامي لوجائبه القانونية والجهل الفاضح الذي يبدر منه يقع تحت طائلة المسؤولية المسلكية ويوجب تضمينه الاضرار التي لحقت بموكله . المناقشة: الحكم صادر بعد النقض وجاهيا عن محكمة صلح عفرين بتاريخ ١٩٥٨/٤/٢ تحت رقم ۹۷ – ۱۲۲ بالزام المدعى عليه المميز بان يدفع الى المدعيين المميز عليهما مبلغ ٣٦٠ ليرة سورية الضرر الذي لحق بهما من جراء عدم تمييزه الحكم الصادر ضدهما في دعوى العمل رقم ٢/ ١٩٥٤ وبرد دعوى الجهة المدعية المميز عليها من الزيادة وذلك بالاستناد الى البينة الشخصية والوثائق المبرزة ووقائع الدعوى . في الموضوع : لما كان القاضي اتبع النقض وعمل به . وكانت المادة ٢٧ من المرسوم التشريعي رقم ١٥١ تاريخ ١٩٥٢/٨/١٣ المنظم لمزاولة مهنة المحاماة في الجمهورية السورية قد جعلت اهمال المحامي لوجائبه القانونية والجهل الفاضح الذي بدر منه تحت طائلة المسؤولية المسلكية وتضمينه الاضرار التي لحقت بموكله وكان القاضي بين في حكمه موطن الاهمال البادي من المدعى عليه بوصفه محاميا اخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق موكليه وحدد مقدار الضرر الذي لحق بالمميز عليهما من جراء إهماله وكان جهله لمقام موكليه لاطلاعهما على الحكم الصادر عليهما لا يجعله في حل تبعة القيام بواجبه من تمييزه الحكم الصادر بحق موكليه بشكل مخالف للقانون اذ كان بمقدوره أن يأخذ عنوانهما عندما وكلاه الخصوص المنازع به ويطلعهما عليه ولما لم يفعل ولم يقم بواجبه المفروض عليه . كان الحكم المميز بما بني عليه من علل موافقا للقانون وجديرا بالتصديق واسباب التمييز المدلى بها حرية الرد . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز