• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالفصل في دعاوى التعويض الناجمة عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها الإدارة

يختص القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها الإدارة.

نص الاجتهاد

القضاء العادي هو المختص في التعويض عن الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها الإدارة