• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من فوت ميعاد الطعن بالاستئناف لا يقبل منه الطعن بالحكم بطريق النقض

فوات ميعاد الطعن بالاستئناف يمنع الخصم من اللجوء إلى الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، لأن طرق الطعن مُرتّبة زمنياً ولا يُسمح بتجاوز طريقٍ فات ميعاده بالاستناد إلى طريقٍ لاحق.

نص الاجتهاد

من فوت على نفسه الطعن بالاستئناف لا يحق له الطعن بالحكم بطريق النقض المناقشة: أسباب طعن بشارة وهنري:1 – الجهة الطاعنة خرجت عن كافة حقوقها في التركة أحد الورثة المطعون ضدها (فيوليت). لذا يتوجب إخراج الطاعنة من الدعوى.أسباب طعن فيوليت:1 – ليس لتركة موريس. علاقة بالبيوع التي جرت بين عبد الرحمن. وضرغام. 2 – سقط حق المطعون ضده ضرغام. بالادعاء بأي حق له لأنه أقام الدعوى بعد أكثر من خمس سنوات على استلامه العقار.3 – أصبحت كلفت الإكساء لا تساوي جزءاً من قيمة المبيع.4 – سجل العقار باسم المطعون ضده في السجل المؤقت وقبل بكافة الأوضاع التي عليها المقسم المباع. 5 – قضى الحكم البدائي برد مبلغ أكثر من قيمة المبيع.6 – فوت المطعون ضده ضرغام. بتراجعه عن ائتئنافه فرصة الدفاع عن حقهما أمام محكمة الاستئناف.النظر في الطعنين:حيث أنه يحق للطاعن الرجوع عن طعنه لذلك يتعين عدم البحث في الطعن المقدم من بشارة وهنري.حيث أن من فوت على نفسه مواعيد الطعن بالاستئناف لا يحق له الطعن بالحكم بطريق النقض.حيث أن الطاعن فيوليت قد فوتت على نفسها الطعن بالقرار البدائي عن طريق الاستئناف الأمر الذي يتعين معه رفض طعنها شكلاً.حيث أن دفعها بأن المدعى عليه ضرغام فوت عليها الاستئناف لتراجعه عن استئنافه لا يعتد به والأخير غير مسؤول عن أخطاء الخصم.حيث أنه لم يعد من الممكن النظر في القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض طعن فيوليت شكلاً.2 – عدم البحث بطعن بشارة وهنري