إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن يعد من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلاً، ولا يُعفى الطاعن منها إلا إذا ثبت أن الجهة المطعون ضدها تبلغت الحكم أو قامت بتبليغه أو طعنت به.
إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن أضحى من الإجراءات الجوهرية ولا مجال للتحلل منه ما لم يثبت أن الجهة المطعون ضدها قد تبلغت الحكم أو قامت بتبليغه أو طعنت به المناقشة: أسباب الطعن:1 – كان يتوجب الأخذ بقيمة الدراجة وليس بالقيمة المقدرة من قبل إدارة الجمارك لأنه تقدير كيفي.2 – لم تبلغ الإدارة الموكل بالقيمة المقدرة حتى يتمكن من الاعتراض عليها. وإن إهمال قيمة الدراجة المقدرة في الضبط يجعل الحكم في غير محله.مناقشة الطعن:حيث تبين من أوراق الطاعن لم يرفق مع لائحة الطعن صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه.وحيث أن إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن أضحى من الإجراءات الجوهرية ولا مجال للتحلل منه ما لم يثبت أن الجهة المطعون ضدها قد تبلغت الحكم أو قامت بتبليغه أو طعنت به. وهذا غير متوفر بالملف. مما يستدعي معه رفض الطعن شكلاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.