• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تطبق قواعد الأصول في التبليغ عندما تزيد القيمة عن عشرة آلاف ليرة سورية وإذا لم تراع هذا كان قرارها صادرا في غير قضاء الخصومة

وجوب مراعاة قواعد التبليغ المنصوص عليها قانوناً عند تجاوز قيمة البضاعة النصاب المحدد، وبطلان الحكم إذا تم التبليغ على نحو مخالف لهذه القواعد بما يفقده صحة انعقاده في الخصومة.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تطبق قواعد الأصول في التبليغ عندما تزيد القيمة عن عشرة آلاف ليرة سورية وإذا لم تراع هذا كان قرارها صادرا في غير قضاء الخصومة فيستوجب النقض المناقشة: أسباب الطعن المقدم من الطاعن محمد. وتتلخص بما يلي:1 – عدم صحة تبليغ الطاعن على لوحة الإعلانات فقط.2 – الطاعن أخرج السيارة بموجب الوثيقة المرفقة.أسباب الطعن المقدم من الإدارة وتتلخص بما يلي:1 – المطعون ضده لم يقم بتسديد تعهده بإخراج السيارة خارج القطر.2 – المادة /251/ تعتبر التأخير بإخراج السيارة مدة سنة بحكم التهريب.3 – كافة الثبوتيات تفيد أن المطعون ضده قد أدخل السيارة إلى القطر ولم يخرجها خلال المدة القانونية.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه محمد. هي عدم إخراج سيارة مؤقتاً للقطر أدى إلى الاستيراد تهريباً. وقد انتهى القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئناف المدنية في درعاً إلى الحكم بتصديق القرار البدائي القاضي بالمساءلة. ولعدم قناعة الطرفين بهذا القرار فقد طعناً طالبين نقضه.وحيث أن المدعي عليه الطاعن محمد. قد طعن بعدم صحة تبليغه أمام محكمة الموضوع باعتبار أن هذا التبليغ قد حصل على لوحة إعلانات المحكمة فقط.وحيث أن المادة /221/ جمارك قد نصت على أنه إذا كانت قيمة البضاعة تزيد عن شجرة آلاف ليرة سورية فإن تبليغ المدعى عليه المجهول العنوان يكون بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط.وحيث أن قيمة البضاعة موضوع الدعوى تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية فإنه كان على المحكمة أن تطبق الأصول المشار لها في تبليغ المدعى عليه. أما وأنها لم تفعل فيكون قرارها صادراً في غير قضاء الخصومة. مما يتعين نقضه، وهذا يتيح للطرفين إبداء دفوعهما وطلباتهما مجدداً أمام محكمة الموضوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.