• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الاستئناف رفع التعويض المحكوم به إذا رأت أن تقدير محكمة الدرجة الأولى غير كاف لجبر الضرر

للمحكمة الاستئنافية، بوصفها محكمة تعويض، أن تزيد التعويض المحكوم به في الدرجة الأولى إذا استبان لها عدم كفايته لجبر الضرر، ويُفهم من ذلك ضمناً فسخ الجزء المعدَّل من الحكم الابتدائي، بشرط تسبيب التقدير وقيام الزيادة على أسس معقولة غير خارجة عن المألوف.

نص الاجتهاد

مسؤولية تقصيرية – تعويض – استئناف – زيادة. القضية: ۹٤۲ أساس لعام ۱۹۹۷ قرار: ۱۳٦۰ لعام ۱۹۹۷ تاريخ: ۱۹۹۷/۱۱/۲۹ محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة المبدأ: مسؤولية تقصيرية – تعويض – استئناف – زيادة. يحق لمحكمة الاستئناف رفع التعويض المطلوب عن الحد الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى. أسباب الطعن: ۱ – لم تقض المحكمة بفسخ الفقرة الحكمية المراد تعديلها بسبب التعويض. ۲ – قضت المحكمة بزيادة التعويض للمدعين دون أسباب جديدة تدعوها لهذه الزيادة وبدون بيان الأسباب الداعية لتقدير التعويض. في القضاء: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل التعويض الوارد في منطوق الفقرة الثانية من القرار المستأنف إلى مبلغ ستمائة وخمسين ألف ليرة سورية بدلاً من خمسمائة ألف ليرة وبتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك. ومن حيث أن الفقرة الثانية التي عناها الحكم المطعون فيه بالقرار المستأنف تضمنت إلزام المؤسسة العامة السورية للتأمين بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة تعويضا لورثة المرحوم ناظم عبد الله عن وفاته نتيجة الحادث موضوع الدعوى. ومن حيث أن رفع التعويض من قبل محكمة الدرجة الثانية إلى مبلغ الذي وجدت فيه ما يكفي لجبر الضرر يعتبر قراراً ضمنيا بفسخ الفقرة الثانية من القرار المستأنف. ومن حيث أن من حق محكمة الاستئناف وهي محكمة تعويض رفع التعويض المطلوب عن الحد الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى أخذا باستئناف المضرور لأنها وجدت أن تقدير محكمة البداية للتعويض غير كاف لجبر الضرر. مما لا وجه لتخطيها في هذا الصدد ما دام تقديرها للتعويض لا يزيد عن المألوف وما دامت المحكمة قد أوضحت الأسباب والأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.