الادعاء المتقابل يُقام بمواجهة المدعي الأصلي حصراً، ولا يُقبل توجيهه إلى المدعى عليه في الدعوى الأصلية.
الادعاء بالتقابل يكون بمواجهة المدعي الأصلي وليس بمواجهة المدعى عليه