• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية في حوادث السير من إطلاقات محكمة الموضوع متى كانت وقائع الدعوى كافية لتكوين عقيدتها

إذا كانت عناصر الدعوى كافية لتكوين قناعة المحكمة بشأن نسبة الخطأ في حادث السير، جاز لها توزيع المسؤولية دون الاستعانة بخبرة فنية.

نص الاجتهاد

مادام توزيع المسؤولية في حوادث السير لا يتطلب معرفة فنية خاصة فبإمكان المحكمة توزيعها إذا كانت وقائع الدعوى وأدلتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة من هذه الناحية