إذا كانت عناصر الدعوى كافية لتكوين قناعة المحكمة بشأن نسبة الخطأ في حادث السير، جاز لها توزيع المسؤولية دون الاستعانة بخبرة فنية.
مادام توزيع المسؤولية في حوادث السير لا يتطلب معرفة فنية خاصة فبإمكان المحكمة توزيعها إذا كانت وقائع الدعوى وأدلتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة من هذه الناحية